Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٢٦ - كتاب الحدود ٣ - باب حد السرقة

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٦٢٧

السارق يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الجمل فتُقطع يده ".

١١٥٢ - وعن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ، قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " متفق عليهما.

١١٥٣ - وعن عائشة ﵂، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ".

١١٥٤ - وعنها: " أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترأ عليه إلا أسامة حِب النبي ﷺ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حد من حدود الله!! ثم قام فاختطب، فقال: أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " متفق عليه واللفظ لمسلم.