Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٤ - كتاب الزكاة ١ - باب فرض الزكاة ومقاديرها

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٣٨

٥٦٨ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا [﷿] ليس لآل محمد ﷺ منها شيء " رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي. وعند أحمد، والنسائي: " وشطر إبله "، والحاكم (وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال أحمد: