Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٤ - كتاب الزكاة ١ - باب فرض الزكاة ومقاديرها

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٣٧

(صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)).

٥٦٥ - وعن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: قال: " لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " رواه أبو داود.

٥٦٦ - وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ".

٥٦٧ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه. ولمسلم: " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". ولأبي داود: " ليس في الخيل والرقيق [زكاة]، إلا زكاة الفطر في الرقيق ".