المحرر في الحديث - ت المرعشلي
Printed page ١/ ٣٣٧
(صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)).
٥٦٥ - وعن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: قال: " لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " رواه أبو داود.
٥٦٦ - وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ".
٥٦٧ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه. ولمسلم: " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". ولأبي داود: " ليس في الخيل والرقيق [زكاة]، إلا زكاة الفطر في الرقيق ".