Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٦٥

للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن" (١).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجوازه للنساء دون الرجال بشرط أن لا يصاحبه منكر كالاختلاط، والأغاني الماجنة ونحو ذلك في فتاواها رقم (١٣٤٠٠)، ورقم (١٧١٥)، ورقم (٣٣٢١)، ورقم (٥٠٦٧)، ورقم (١٨٨٥٣)، ورقم (١٦٩١٥)، ورقم (١٥٩٧٧) (٢).