Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٤٣

ابن إبراهيم (١) أنه أباح تسعًا وليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة (٢).

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٣). وما روي عن سالم عن أبيه ﵄ أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٤)، وعن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي ﷺ فقال: "فارق واحدة وأمسك أربعًا" فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها (٥) رواه الشافعي، والبيهقيُّ.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز التعدد إذا وثق الشخص من نفسه بالعدل بين الزوجات وأمن من الجور في فتواها رقم (١٢٩٤) (٦).