Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٨٣

لكن لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاسنتشاق أجزأه ذلك؛ لأنهما من الوجه، ولم يكن مخلًا بالترتيب.

٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم؛ لقوله ﷺ: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (١).

٧ - كون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.

٨ - كون المضمضة باليمين والاستنثار باليسرى.

٩ - تخليل اللحية الكثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.

١٠ - تخليل أصابع اليد والقدم؛ لحديث: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" (٢).