الفقه الميسر
Printed page ١/ ٨٣
لكن لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاسنتشاق أجزأه ذلك؛ لأنهما من الوجه، ولم يكن مخلًا بالترتيب.
٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم؛ لقوله ﷺ: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (١).
٧ - كون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.
٨ - كون المضمضة باليمين والاستنثار باليسرى.
٩ - تخليل اللحية الكثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.
١٠ - تخليل أصابع اليد والقدم؛ لحديث: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" (٢).