Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٩/ ٣٦

يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد مَنْ يريد الصلاةَ دليلًا سواها (١).

حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد:

الأمر بتسوية الصفوف وارد في أحاديث كثيرة مشهورة، منها قوله ﷺ: "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ" (٢).

ومنها قوله ﷺ: "لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ" (٣).

فينبغي للإمام أن يأمر الناس بالتسوية، وأن يتعاهدهم في ذلك.

ووضع خط على الحصير أو السجاد للمساعدة في تسوية الصف لا حرج فيه، وليس هو من البدع.

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرًا إلى أن القبلة منحرفة قليلًا بقصد انتظام الصف؟

فأجابت: "لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا أثر له" أ. هـ (٤).

حكم حفلات الزواج في المساجد:

عقد النكاح في المسجد مندوب، نطقت باستحبابه الأحاديث، ولكن ما يصحبه من الرقص والغناء، فلا يجوز أصلًا، فإن كانت حفلات الزواج لا تخلو من هذه المنكرات، فلتجنب المساجد منها (٥).