Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢٥٩

ما يترتب على إعطاء الأمان:

إذا حصل الأمان بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من ماله أو التعرض لأذيته بغير حق.

مدة الأمان:

١ - يرى الحنفية وفي قول للشافعية أن مدة الأمان تجوز إلى سنة فقط وما زاد عليها فلا.

٢ - ويرى الحنابلة أن مدة الأمان تجوز إلى عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها (١).

ما ينتهي به الأمان للمستأمن:

ينتهي بأمور منها:

١ - إذا رأى الإِمام أن المصلحة؛ في إنهائه، ولكن عليه أن يخبرهم بذلك وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان لئلا يكون من المسلمين غدر قال تعالى: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (٢).

٢ - انقضاء مدة الأمان المحددة في إعطاء الأمان.

٣ - إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطى له.

٤ - عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.