الفقه الميسر
Printed page ٧/ ٢٥٩
ما يترتب على إعطاء الأمان:
إذا حصل الأمان بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من ماله أو التعرض لأذيته بغير حق.
مدة الأمان:
١ - يرى الحنفية وفي قول للشافعية أن مدة الأمان تجوز إلى سنة فقط وما زاد عليها فلا.
٢ - ويرى الحنابلة أن مدة الأمان تجوز إلى عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها (١).
ما ينتهي به الأمان للمستأمن:
ينتهي بأمور منها:
١ - إذا رأى الإِمام أن المصلحة؛ في إنهائه، ولكن عليه أن يخبرهم بذلك وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان لئلا يكون من المسلمين غدر قال تعالى: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (٢).
٢ - انقضاء مدة الأمان المحددة في إعطاء الأمان.
٣ - إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطى له.
٤ - عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.