Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢٦٠

٥ - ارتكاب المستأمن الخيانة، لأنها نقيض الأمان، إما بقيامه بالتجسس أو غيره مما يعد ناقضًا لأمانه (١).