الفقه الميسر
Printed page ٧/ ٢٥٤
باب الغنيمة
التعريف في اللغة: الغنيمة والمغنم مترادفان يقال: غنم المغازي في الحرب إذا ظفر على عدوه (١).
واصطلاحًا: مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة (٢).
حكمها:
الغنيمة مشروعة وقد أحلها الله لهذه الأمة وهي من خصائصها، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٣).
وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤).
وأما السنة: فما روى جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... "، وذكره منها: "وأحلت لي الغنائم" (٥).
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الغنيمة منها خمس للإمام وأربعة أخماسها للغانمين (٦).