الفقه الميسر
Printed page ٧/ ٢٥٣
٣ - أن يقول الإمام: من قام بعمل معين فله كذا كهدم سور ونحوه، ومن ذلك حديث أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (١).
مم يكون النفل:
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - يرى الحنفية والحنابلة أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد أخذ الخمس وذلك لما روى معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" (٢).
٢ - ويرى المالكية أن النفل لا يكون إلا من الخمس (٣).
٣ - ويرى الشافعي أن النفل لا يكون إلا من خمس الخمس (٤).