Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢٤٧

الجزية

التعريف في اللغة: الجزية فعله من الجزاء قال الجوهري هي ما يؤخذ من أهل الذمة (١).

واصطلاحًا: مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين.

وعرفها المالكية: بأنها ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإِسلام وصونه (٢).

الأصل في مشروعية الجزية:

ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٣).

وأما السنة: فمنها حديث بريدة ﵁ أن رسول ﷺ قال: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم"، إلى أن قال: "فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم" الحديث (٤)، فهذا يدل على مشروعية الجزية.