Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢٤٩

شروط أخذ الجزية:

تؤخذ الجزية بشروط متفق عليها بين الفقهاء هي:

١ - الذكورة: فلا تؤخذ الجزية من المرأة.

٢ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا فلا تؤخذ من الصبي والمجنون.

لقول النبي ﷺ لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" (١).

وقد كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أمراء الأجناد "أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي" (٢).

٣ - الحرية: فلا تؤخذ الجزية من العبد، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جزية على العبد"، ذكر ابن حجر أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا على عمر (٣).

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد (٤).

ومن وجبت عليه الجزية وأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية.