الفقه الميسر
Printed page ٧/ ٢٤٩
شروط أخذ الجزية:
تؤخذ الجزية بشروط متفق عليها بين الفقهاء هي:
١ - الذكورة: فلا تؤخذ الجزية من المرأة.
٢ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا فلا تؤخذ من الصبي والمجنون.
لقول النبي ﷺ لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" (١).
وقد كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أمراء الأجناد "أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي" (٢).
٣ - الحرية: فلا تؤخذ الجزية من العبد، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جزية على العبد"، ذكر ابن حجر أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا على عمر (٣).
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد (٤).
ومن وجبت عليه الجزية وأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية.