الفقه الميسر
Printed page ١/ ١٩
الثوب: "تحتّه ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه (١)، ثم تصلي فيه" (٢)؛ والشاهد هنا هو قوله: "بالماء" فهذا دليل على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وهذا هو قول الشافعية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥). وذهب الحنفية (٦) -وبه قال شيخ الإسلام (٧) وشيخنا (٨) - إلى عدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة، بل متى أزيلت النجاسة بأي مزيل آخر زالت وطهر المحل كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر.
وكون النبي ﷺ ذكر الماء في التطهير؛ لكونه أسرع وأيسر على المكلف. وهذا هو الراجح.
سادسًا: اشتراط النية في طهارة الأحداث وطهارة النجاسات:
اتفق الفقهاء على عدم اشتراط النية في تطهير النجاسة، ولكن اختلفوا في اشتراطها في طهارة الحدث: