Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٧

وأما السنة: فقوله ﷺ: "لا تقبل صلاة بغير طهور" (١).

وقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة (٣).

رابعًا: ما تشترط له الطهاوة:

١ - الصلاة:

يشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلى وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لما ذكرناه من الأدلة السابقة، ولقوله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٤)، ولقوله ﷺ في حديث الأعرابي: "أريقوا عليه ذنوبًا من ماء" (٥).

٢ - سجود التلاوة:

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة، وذلك مبني على سجود التلاوة: هل هو صلاة، أم هو جزء من الصلاة فيشترط لصحته الطهارة، أو هو في معنى الصلاة فلا يشترط له الطهارة.

فمن قال بأنه صلاة أو جزء من الصلاة اشترط له الطهارة، وبهذا قال