الفقه الميسر
قال له: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... " (١).
أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية يرون عدم وجوب دعوتهم، وأنه يجوز قتالهم لما ثبت من فعله ﷺ حيث ورد في حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ "أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون ... " (٢).
ويرى المالكية في قول لهم أنه يجب دعوتهم قبل قتالهم لحديث بريدة المذكور.
٥ - عدم قتل النساء والصبيان والمجانين:
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين (٣) لحديث ابن عمر ﵄ "أن امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة، فنهى عن
قتل النساء والصبيان" (٤).
وقد أومأ النبي ﷺ إلى هذه العلة في المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مغازيه، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" (٥).
٦ - عدم الغدر والغلول والمثلة:
الغدر: الخيانة ونقض العهد، والغلول: من المغنم في الجهاد خاصة بأن يخفي