الفقه الميسر
ب- بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).
ج- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
د- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٢).
٣ - العصبة مع الغير: وسمين بذلك لأنهن لا يحتجن إلى معصب وإنما هن يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن وهن صنفان:
أ- الأخوات الشقيقات مع إناث الفرع الوارث.
ب- الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث، ودليل ذلك ما ورد "أن رسول الله ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت" (٣)، وهو قول الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).
ثانيًا: العصبة بالسبب:
وهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ودليل ذلك قوله ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق" (٥).