Skip to content

المتواري على أبواب البخاري باب إذا قاصه أو جازفه في دين فهو جائز تمر بتمر أو غيره)

المتواري على أبواب البخاري

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٦٨

(٢١٩ - (٣)

بَاب إِذا قضى دون حَقه، أَو حلله فَهُوَ جَائِز)

فِيهِ جَابر: إِن أَبَاهُ قتل يَوْم أحد شَهِيدا وَعَلِيهِ دين. فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاء فِي حُقُوقهم. فَأتيت النَّبِي -[ﷺ]- فَسَأَلَهُمْ أَن يقبلُوا تمر حائطي ويحللوا أَبى فَأَبَوا. فَلم يعطهم النَّبِي -[ﷺ]- حائطي. وَقَالَ: سنغدو عَلَيْك. فغدا علينا حِين أصبح، فَطَافَ فِي النّخل، ودعا فِي ثَمَرهَا بِالْبركَةِ. فجددتها فقضيتهم. وبقى لنا من ثَمَرهَا.

قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿خطأ الشَّارِح قَوْله: " أَو حلله ". وَقَالَ: هِيَ بِالْوَاو، وَإِن كَانَت النّسخ كلّها " بِأَو ".

قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ وَالصَّوَاب مَا فِي النّسخ. وَالْمَقْصُود " أَو حلله " من جَمِيعه. وَأخذ البُخَارِيّ هَذَا من جَوَاز قَضَاء الْبَعْض والتحلل من الْبَعْض. فَإِذا كَانَ لصَاحب الْحق أَن يهضم بعض حَقه فيطيب للمديان. فَكَذَلِك الْجَمِيع.

(٢٢٠ - (٤)

بَاب إِذا قاصّه أَو جازفه فِي دين فَهُوَ جَائِز تمر بِتَمْر أَو غَيره)

فِيهِ جَابر: إِن أَبَاهُ توفىّ وَترك عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وسْقا لرجل من الْيَهُود