Skip to content

المتواري على أبواب البخاري باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

المتواري على أبواب البخاري

ابن المُنَيِّر

Printed page ٩١

زيد بن ثَابت: مَا باليت أَن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل.

فِيهِ عَائِشَة ﵂: ذكر عِنْدهَا مَا يقطع الصَّلَاة، فَقَالُوا: يقطعهَا الْكَلْب، وَالْحمار وَالْمَرْأَة، فَقَالَت: لقد جعلتمونا كلاباً، لقد رَأَيْت النَّبِي [ﷺ] يُصَلِّي، وَإِنِّي لبينه وَبَين الْقبْلَة الحَدِيث.

قلت: رَضِي الله عَنْك، التَّرْجَمَة لَا تطابق حَدِيث عَائِشَة. لَكِن حَدِيثهَا يدل على الْمَقْصُود بطرِيق الأولى، وَإِن لم يكن فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهَا كَانَت مستقبلته. فلعلّها كَانَت منحرفة أَو مستدبرة. لَكِن الْجُلُوس فِي مثله الِاسْتِقْبَال. وَالله أعلم.

(٨ -]

كتاب مَوَاقِيت الصَّلَاة [)

(٤٠ - (١)

بَاب من أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل الْغُرُوب)

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : إِذا أدْرك أحدكُم سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر، قبل أَن تغرب الشَّمْس، فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة