Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ١١/ ٦٥٣

فقال: "ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا".

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٧)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٧: ٤٩) كلاهما من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره.

٢٠ - باب ما جاء في قتل الكلاب

• عن جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها، وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان".

صحيح: رواه مسلم في المساقاة والمزارعة (١٥٧٢) من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: فذكره.

• عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم".

صحيح: رواه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٤٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٠٥)، وأحمد (٦٧٨٨)، وابن حبان (٥٦٥٧) كلهم من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، فذكره.

وإسناده صحيح، والحسن قد صرّح بالتحديث عند ابن حبان (٥٦٥٦).

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب.

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٤) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٢٣)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٠: ٤٣) كلاهما من طريق مالك به مثله.

واستثني في بعض الأحاديث كلاب الصيد والماشية وهي مخرجة في كتاب الصيد.

• عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، فإذا كلب يدور ببيت، فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب، فقالت: إني امرأة مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السبع، ويؤذنني بالجائي، فأت النبي ﷺ فاذكر ذلك له، قال: فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فأمرني بقتله.

صحيح: رواه أحمد (٢٧١٨٨) عن أبي عامر (هو عبد الملك بن عمرو العقدي) ثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء، حدثنا أبو الرجال، عن سالم بن عبد الله، عن أبي رافع، قال: فذكره. ومن هذا الوجه رواه الطبراني في الكبير (٩٢٧).