الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٦٣)، من طريق أبي عوانة - ومسلم في الأضاحي (٦: ١٩٦٠) من طريق زكريا - كلاهما عن فراس، عن عامر الشعبيّ، عن البراء فذكره والسياق لمسلم.
١٨ - باب من ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى
• عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدتُ النَّبِيّ ﷺ يوم النحر فقال: "من ذبح قبل أن يُصَلِّي فليُعِدْ مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبحْ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٦٢)، ومسلم في الأضاحي (٣: ١٩٦٠) كلاهما من طريق شعبة، حَدَّثَنَا الأسود بن قيس، سمعت جندب بن سفيان البجلي فذكره.
• عن أنس بن مالك، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "من ذبح قبل الصّلاة فليُعِدْ" الحديث.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٦١)، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٢) كلاهما من حديث إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية)، عن أيوب، عن محمد (هو ابن سيرين)، عن أنس فذكره.
• عن جابر قال: صلى بنا النَّبِيّ ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النَّبِيّ ﷺ قد نحر، فأمر النَّبِيّ ﷺ من كان نحر قبله أن يُعِيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتَّى ينحر النَّبِيّ ﷺ.
صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (٤: ١٩٦٤) عن محمد بن حاتم، حَدَّثَنَا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره.
استمسك به مالك أنه لا يجزيء الذبح إِلَّا بعد ذبح الإمام، والجمهور على أنه يجزئ الذبح بعد الصّلاة كما ثبت في الأحاديث الأخرى.
وأمّا ما رُوي عن جابر بن عبد الله أن رجلًا ذبح قبل أن يُصَلِّي النَّبِيّ ﷺ عتودًا جذعًا، فقال رسول الله ﷺ: "لا تجزئ عن أحد بعدك" ونهى أن يذبحوا حتَّى يصلوا. ففيه نكارة.
رواه أحمد (١٤٩٢٧) وأبو يعلى (١٧٧٩) وابن حبَّان (٥٩٠٩) كلّهم من حديث حمّاد بن سلمة، أخبرنا أبو الزُّبير، عن جابر، فذكره.
وأبو الزُّبير مدلِّس وقد عنعن، فلعلَّه دلّسه عن بعض الضعفاء لنكارة متنه فإن النَّبِيّ ﷺ لم يقر الرّجل الذي ذبح قبل الصّلاة أنه جاز له ذلك من دونه، بل نهى جميعًا من أن يذبحوا قبل الصّلاة، ومن ذبح قبل الصّلاة فليعد بعد الصّلاة.
وعن أبي هريرة، عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال في يوم أضحى: "من كان ذبح أحسبه قال - قبل الصّلاة فليُعِدْ ذبحته".
حسن: رواه البزّار - كشف الأستار - (١٢٠٥) عن محمد بن مرداس الأنصاريّ، ثنا بكر بن سليمان، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.