الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير فذكره.
• عن سمرة بن جندب أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يقرأ في العيدين ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.
صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٠٠٨٠) عن محمد بن جعفر، أخبرنا شعبةُ، وحجاجُ قال: حَدَّثَنِي شعبةُ، قال: سمعت معبد بن خالد، يحدِّث عن زيد بن عُقْبة، عن سمرة بن جندب فذكره.
وإسناده صحيح. وحجاج هو: ابن محمد المصِّيصي الأعور، ورواه الطبرانيّ في الكبير (٦٧٧٣، ٦٧٧٧، ٦٧٧٨) من طرق عن زيد بن عقبة به مثله.
وسيأتي في كتاب الجمعة أنَّ النَّبِيّ ﷺ كان يقرأ في الجمعة بهاتين السورتين. رواه أبو داود وغيره.
١٠ - باب ترك الأذان والإقامة في العيد
• عن جابر بن سمرة قال: صلَّيْتُ مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرَّةٍ ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
صحيح: رواه مسلم في العيدين (٨٨٧) من طرق عن أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة فذكره.
• عن ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يُؤَذَّن يوم الفِطر، ولا يوم الأضحى.
متفق عليه: رواه مسلم في العيد (٨٨٦) من طريق عبد الرزّاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله فذكراه.
قال ابن جريج: ثمّ سألتُه بعد حين عن ذلك: فأخبرنيّ، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري: أَنْ لا أذان للصلاة يوم الفِطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نِداءَ. ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة.
وقال ابن جريج: أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزُّبير أوَّلَ ما بُويع له: أنه لم يكن يؤذِّن للصلاة يوم الفطر، فلا تُؤْذِّنْ لها. قال: فلم يؤذِّن لها ابن الزُّبير يومَه. وأرسل إليه مع ذلك: إنّما الخطبة بعد الصّلاة. وإنَّ ذلك قد كان يُفعل، قال: فصلَّي ابن الزُّبير قبل الخطبة. وعلَّقه البخاريّ (٩٥٩، ٩٦٠).
ورواه البخاريّ في العيدين (٩٦٠) من وجه آخر عن ابن جريج، ولم يذكر القصة.
• عن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر، أو عثمان، شك يحيي.
صحيح: رواه أبو داود (١١٤٧)، وابن ماجة (١٢٧٤) كلاهما من طريق يحيي بن سعيد، عن ابن