روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ط عطاءات العلم
Printed page ٥١٣
لي، فقال: لا جهالة في الإسلام. وأظنُّ أنَّهُ أمر به، فقُتل.
وفي مسائل صالح بن أحمد (١) قال: سألت أبي عن الرجل تزوج ذات محرمٍ منه، فقال: إن كان عمدًا؛ يُقتلُ، ويُؤْخذُ ماله، وإن كان لا يعلم؛ يُفرَّقُ [١٤٣ ب] بينهما. وأستحب أن يكون لها ما أخذت منه، ولا يرجع عليها بشيء.
وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده (٢): أن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم».