لباب التفاسير للكرماني (ناقص)
Printed page ٢١٧٧
وقال بعضهم: ﴿أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ بالطلاق (١)، وجاز تقديم المتعة لأنها من باب الأموال، وتقديم حقوق الأموال جائز، ومن قال: يقع الطلاق بمجرد قوله: اختاري فليس له من الآية دليل.
قوله ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ أي: لاضرار فيه ولا مشاجرة.
﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)﴾ أي: تنلن من صحبتي ما تردن من رضى الله. وقيل: جنته (٢).
﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ معصية ظاهرة. وقيل: نشوزاً وسوء خلق (٣). وقيل: زنًا بَيِّن (٤).
﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أي: ضعفي عذاب غيرهن من النساء تعظيماً لهن، كما جعل حد الحر ضعفي حد المملوك.