Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Subsections
Contents
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Subsections
مسائل شتى
وصف النسخ الخطية وطريقة العمل في التحقيق
[٣٢٥٣-*] قال: قلت لأحمد ﵁: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب
[٣٢٥٤-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله ﷿؟
[٣٢٥٤-*] أشار إلى هذه المسألة عن أحمد: الزركشي في البرهان: ١/٤٧٧ ولم ينسبها.
[٣٢٥٥-*] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟
[٣٢٥٥-*] تقدمت هذه المسألة في باب الشهادات برقم (٢٩٢٦) وبرقم (٢٩٣٢) مع بعض الاختلاف
[٣٢٥٦-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة – ^ [] ^ [] لغني ٢- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز٣ في سبيل الله ﷿، أو مسكين تصدق
[٣٢٥٧-] قلت: إن عمر ﵁ كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت٣ له السنة٤ غنما وراعيا،
[٣٢٥٨-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟
[٣٢٥٨-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (٩١٨) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل
[٣٢٥٩-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
[٣٢٦٠-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
[٣٢٦٠-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (١٢٨٨) وبمعناها برقم: (١١٩٣) ورقم: (١٣٥٤) ،
[٣٢٦١-*] قلت: إن [ع-١٧٠/ب] عمر ﵁ وقف بني عم منفوس٢ - بني عم كلالة - بالنفقة
[٣٢٦١-*] تقدم نحو هذه المسألة في الزكاة برقم: (٥٤٦) ، وفي النكاح برقم: (٩٨٨) . وأشار إليها صاحب
[٣٢٦٢-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
[٣٢٦٢-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١٢٠٠) وفي الفرائض برقم (٢٩٧٤) بأوسع مما هنا واحتج
[٣٢٦٣-*] قلت: التطوع في البيت أفضل، أو في المسجد؟
[٣٢٦٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: (٣٠٣) بأخصر مما هنا.
[٣٢٦٤-*] قلت: حديث النبي ﷺ: "من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن"؟ ١
[*٣٢٦٤-] نقل هذه المسألة عن الإمامين أحمد، وإسحاق: ابن عبد البر في التمهيد: ١٩/٢٣٢ بسنده إلى
[٣٢٦٥-*] قلت: كان أبو بكر ﵁ إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت
[٣٢٦٥-*] معنى هذه المسألة أن المال المستفاد أثناء الحول كالعطاء ونحوه لا يزكى حتى يحول عليه الحول.
[٣٢٦٦-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير
[٣٢٦٧-] قلت: إذا أصاب العدو شيئا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟
[٣٢٦٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (٢٧٥٤) ونقل نحوها ابن هانئ: ٢/١٢٤-١٢٦،
[٣٢٦٨-] قلت: فإذا قسم؟
[٣٢٦٩-] قلت: إلا بالثمن؟
[٣٢٧٠-*] قلت: امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة؟
[٣٢٧٠-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٧١٨) .
[٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
[٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
[٣٢٧٢-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧،
[٣٢٧٣-* [] قلت لأحمد] ٢:" من اعتبط٣ مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى والي٤ المقتول"٥؟
[٣٢٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود والديات برقم: (٢٧٢١) .
[٣٢٧٤-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟
[٣٢٧٤-*] هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .
[٣٢٧٥-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيدا، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟
[٣٢٧٥-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٨٦) ولفظ إسحاق يختلف عما هنا فقد قال هناك: أعجب
[٣٢٧٦-*] قلت: محرما مس طيبا، ولبس ثوبا، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟
[٣٢٧٧-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.
[٣٢٧٦-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٥٨) مع اختلاف يسير، ونقل تلك التي في المناسك عن
[٣٢٧٨-*] قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف١؟
[٣٢٧٨-*] هذه المسألة تفيد على الأقل كراهة الإمام أحمد للمعاملة بالدراهم المزيفة.
[٣٢٧٩-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،٢ فإن كان [مريضا] ٣ يفئ بلسانه؟ ٤
[٣٢٧٩-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٧٦) .
[٣٢٨٠-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكينا، يطعم مدا مدا لكل مسكين.٣
[٣٢٨٠-*] تقدم في باب الكفارات رواية نحوها في كفارة اليمين برقم: (١٧٤٠) و (١٧٥١) ، وكذا في مسائل
[٣٢٨١-*] قال أحمد: إذا ارتدا١ جميعا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض٢ العدة.٣
[٣٢٨٢-*] قلت: إذا وجد القتيل صلي عليه وعقل، فإذا [وجد] ٤ رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟
[٣٢٨١-*] نقل هذه الرواية بنصها ابن قدامة في المغني: ١٠/٤٠. وقد تقدمت في النكاح برقم: (١١٩٩) .
[٣٢٨٢-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: ١/٢٠٤، وابن قدامة في المغني: ٣/٤٨٠.
[٣٣٨٧-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على من السترة؟
[٣٣٨٧-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٣٠٣. ونقل نحوها عن محمد ابن يحيى الكحال.
[٣٢٨٣-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.٢
[٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله ﷺ: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى
[٣٢٨٥-] قلت [لأحمد] ١: أبو سلمة بن عبد الرحمن٢ سمع من عبد الله ابن سلام ﵁ في الساعة
[٣٢٨٦-*] قال أحمد: أبو داود النخعي١ من أكذب الناس، وأبو مريم الأنصاري٢ كان رافضيا.٣
[٣٢٨٦-*] روى هذه المسألة إلى قوله: أكذب الناس:
[٣٢٨٧-*] قال أحمد: كان خالد بن القاسم١ يزيد في الإسناد.
[٣٢٨٨-*] قال أحمد: أبو البختري وهب بن وهب البغدادي كان من أكذب الناس.٢
[٣٢٨٧-*] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٣/٣٤٧ بسنده إلى إسحاق بن منصور قال:
[* ٣٢٨٨-] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٩/٢٦ بسنده إلى إسحاق ابن منصور قال:
[٣٢٨٩-] قلت: قال: شيع علي رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، ولم يتلقه١؟
[٣٢٩٠-*] قال أحمد: يقولون: كان ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد.١
[٣٢٩٠-*] هذا النص عن أحمد رواه عنه أيضا: ابنه عبد الله - كما في العلل: ٣/١٢٧.
[٣٢٩١-*] قلت: إذا اشترى قصيلا١ فتركه حتى سنبل؟
[٣٢٩٢-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
[٣٢٩٣-*] قلت: مدبر قتل سيده؟
[٣٢٩٣-*] نقل هذه الرواية: ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٨٥.
[٣٢٩٤-] حدثنا إسحاق بن منصور نا أحمد١ ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان٢ عن الصلت الربعي٣ عن
[٣٢٩٥-] حدثنا أحمد ثنا عبد الرحمن١ عن قرة٢ عن الحسن٣ مثله.٤
[٣٢٩٦-*] قلت: أم ولد١ قتلت سيدها؟
[٣٢٩٦-*] تقدمت هذه الرواية في الحدود والديات: برقم (٢٧٢٢) ، ونقلها ابن حامد في تهذيب الأجوبة:
[٣٢٩٧-*] قلت: من كره١ البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد؟
[٣٢٩٧-*] تقدمت هذه المسألة في البيوع برقم: (١٩٠٠) وفيها صرح أحمد بمن كره هذا البيع فقال: أهل
[٣٢٩٨-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
[٣٢٩٩-*] قال أحمد ﵁: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث
[٣٢٩٨-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١١٤٧) .
[٣٢٩٩-*] نقل هذه المسألة بنصها: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٨/٢١، والخطيب في تاريخ
[٣٣٠٠-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
[٣٣٠٠-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (١٩٥) ، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: ١/٢٥٠-
[٣٣٠١-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى١ عن سفيان٢ عن حماد٣ عن إبراهيم٤ عن عبد الله٥ رضي الله
[٣٣٠١-*] تقدمت هذه المسألة بتفصيل أكثر في النكاح برقم (١٢٩١) .
[٣٣٠٢-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ
[٣٣٠٣-*] قال [أحمد] ١ ﵁: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،٢ وكذلك
[٣٣٠٣-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح: (١١٣١) ، وكذا في الروايتين: ٢/١٥٧ في السكران فقط. ومثله
[٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟
[٣٣٠٥-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
[٣٣٠٦-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا٢ [والمرأة المرتدة تستتاب
[٣٣٠٥-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: ٢٩٣.
[٣٣٠٦-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٢٣) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: ٥/٣١٠،
[٣٣٠٧-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-١٧٢/أ]
[٣٣٠٧-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (٩٨٨) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (٣٢٦١) من
[٣٣٠٨-] قال إسحاق بن إبراهيم٢: أخبرني المعتمر٣ [قال] ٤: قلت ليونس بن عبيد٥: يتيم لا مال له، وله أم
[٣٣٠٩-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من
[٣٣١٠-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا؟
[٣٣١١-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب٢"٣ لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه
[٣٣١٢-*] قلت [لأحمد] ٢: من كره كتابة العلم؟
[٣٣١٣-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم.
[٣٣١٤-*] قلت: ما يكره من الشعر؟
[٣٣١٤-*] نقل هذه المسألة الخلال، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:١١٩، وابن الجوزي في كشف
[٣٣١٥-*] قلت: قوله ﷺ: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا"٤؟
[٣٣١٥-*] نقل هذه المسألة الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١١٨.
[٣٣١٦-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم منه؟
[٣٣١٦-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٦٦، وكذا في الفروع: ٥/١٥٨، وعنه
[٣٣١٧-*] قلت: تكره موت الفجأة؟
[٣٣١٧-*] لم أجد من نقل هذه الراوية بعينها. لكن نقل السامري في المستوعب: ٣/
[٣٣١٨-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟
[٣٣١٨-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٧ إلى قوله: كما قال. وأشار إليها السفاريني
[٣٣١٩-] قلت: الحين٣؟
[٣٣٢٠-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع١؟
[٣٣٢١-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] ٤ حدثنا [ع- ١٧٢
[٣٣٢٢-*] قلت: الأكار٨ يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟
[٣٣٢٢-*] نقل هذه المسألة: القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٢١١، وابن مفلح في الفروع: ٤/٧٤،
[٣٣٢٣-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع.
[٣٣٢٤-] قلت: هل للصحبة حد تحدده؟
[٣٣٢٥-*] قلت: قوله:" ما يذهب عني مذمة١ الرضاع "٢؟
[٣٣٢٥-*] روى نحوها عبد الله في مسائله: ٣/١٠٥٩.
[٣٣٢٦-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة١ كرم النصارى٢؟
[٣٣٢٧-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١/١٩٨، وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء
[٣٣٢٧-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.٣
[٣٣٢٧-*] أشار إلى هذه الرواية، ابن المنذر في الأوسط: ٢/٢٨٠، وورد نحوها في مسائل عبد الله: ١/٤٦،
[٣٣٢٨-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة١؟ فكرهه.
[٣٣٢٩-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.٣
[٣٣٢٩-*] قال عبد الله: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا تؤكل. ولا تقتل. نهى النبي ﷺ -
[٣٣٣٠-] قيل٢ له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣
[٣٣٣١-*] قلت: [قال] ٥ سمعت سفيان [يقول] ٦: يكره أن يقول:
[٣٣٣١-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٣٩١.
[٣٣٣٢-*] قلت لأحمد ﵁: "ينزل ربنا ﵎ اسمه – كل
[٣٣٣٢-*] نقل هذه المسألة: الآجري في الشريعة: ٣٠٧، وابن عبد البر في التمهيد: ٧/١٤٧، وابن القيم في
[٣٣٣٣-*] سئل أحمد عن أبي بكر وعمر ﵄؟
[٣٣٣٣-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: ٣١٣، وفيه:" يبغضهما " بدل: " ينتقصهما ".
[٣٣٣٤-*] [ع-١٧٣/أ] قلت: قال: "قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار
[٣٣٣٤-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: ٤٥٤، ٤٥٥.
[٣٣٣٥-*] قلت: قال: "إن الذي يفتي الناس في كل١ ما يستفتونه لمجنون".٢
[٣٣٣٥-*] نقل في الفروع: ٦/٤٢٩ من هذه المسألة قول أحمد فقط. وكذا فعل يوسف المرداوي في كتابه
[٣٣٣٦-] قلت: إن أبا الدرداء ﵁ قال: "يصدق الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها"؟ ٢
[٣٣٣٧-*] قلت: قول علي ﵁:" أربعة آلاف١ فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"٢؟
[٣٣٣٧-*] نقل هذه المسألة: الخلال في كتاب الحث على التجارة: ١١٩.
[٣٣٣٨-*] قلت: قال:" فلما فرغ [من] ١ جلد أبي بكرة ﵁ قال: أشهد أنه زان، فذهب عمر رضي
[٣٣٣٨-*] أشار إلى هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ٧٩، ٢٠٢ في موضعين منه.
[٣٣٣٩-*] قلت: إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم؟
[٣٣٣٩-*] نقل هذه المسألة، ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٤١٧، ونقل عن أحمد من رواية المروذي: أن
[٣٣٤٠-] قلت: قول جابر:" دخلت على الحجاج فما سلمت عليه"١؟
[٣٣٤١-] قلت: كيف نكتب إلى أهل الكتاب؟
[٣٣٤٢-] قلت: حديث النبي ﷺ حين كتب إلى قيصر٢؟
[٣٣٤٣-*] قلت: حديث الزهري.
[٣٣٤٤-] قلت لأحمد: سجدة الشكر؟
[٣٣٤٥-*] سئل أحمد عن الفقاع٢؟
[٣٣٤٥-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن المنذر في الإشراف: ٣/٢٥٢.
[٣٣٤٦-*] قلت لأحمد ﵁: النهد٢ في السفر؟
[٣٣٤٦-*] نقل نحوها أبو داود: ١٨٨، وابن هانئ: ٢/١٣٥، ١٣٦.
[٣٣٤٧-] [ع-١٧٣/ب] سألت أحمد عن.....٢؟
[٣٣٤٨-*] سئل [أحمد] ٣ عن دخول الحمام؟
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer