Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٢٧٢-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧،

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٩/ ٤٦١٨

[٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة

؟

قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.١

قال إسحاق: كما قال أخيراً.٢

[٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد

؟

قال أحمد: لا بأس به.٣