Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Subsections
Contents
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Subsections
كتاب النكاح
وصف مخطوطات الكتاب (كتاب النكاح)
منهج التحقيق:
النكاح والطلاق
[٨٥٦-] قلت١ لأبي عبد الله٢ أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول٣ رسول الله
[٨٥٧-] قلت: فحديث٣ خنساء٤ ابنة خذام
[٨٥٨-] قلت: الثيب لا بد من٢ أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال:
[٨٥٩-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خيرا، دخل بها أو لم يدخل؟
[٨٦٠-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة٤ حتى تبلغ تسع سنين، فإذا
[٨٦١-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟
[٨٦٢-] وسألت٢ إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان
[٨٦٣-] قلت لأحمد:٤ قال سفيان:٥ إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها
[٨٦٤-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل٤ بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
[٨٦٥-] قلت:٤ قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
[٨٦٦-] قلت: قول علي ﵁: "لا نكاح٤ إلا بولي، فإذا بلغ
[٨٦٧-] قلت: حديث زياد: ٣ أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن
[٨٦٨-] قلت لأحمد: قول عمر ﵁: "لأمنعن فروج٢ ذوات الأحساب٣ إلا من
[٨٦٩-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟
[٨٧٠-] قلت:١ سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :٢ زوجني،
[٨٧١-] وسئل عن المعتق٤.
[٨٧٢-] قلت: وليان زوجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
[٨٧٣-] قلت: وليان زوجا امرأة لا يدرى أيهما زوج قبل؟
[٨٧٤-] قلت: سئل٤ سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ ٥
[٨٧٥-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
[٨٧٦-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ ٣
[٨٧٧-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟
[٨٧٨-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
[٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
[٨٨٠-] قلت: تزوجها في العدة؟
[٨٨١-] قلت٢ لأحمد: المهر٣ على ما تراضوا عليه؟
[٨٨٢-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ ١
[٨٨٣-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
[٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
[٨٨٥-] قلت:١ إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
[٨٨٦-] قلت:٢ رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟
[٨٨٧-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما٣ أو برصا؟ ٤
[٨٨٨-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟
[٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟
[٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
[٨٩١-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
[٨٩٢-] قلت:٤ تزويج المملوكة اليهودية٥ والنصرانية؟
[٨٩٣-] قلت:٢ العبد ينكح الأمة على الحرة؟
[٨٩٤-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟
[٨٩٥-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ ٢
[٨٩٦-] قلت: يكره أن يجمع١ بين ابنتي عم؟
[٥/٧٦،] الإشراف: ٤/١٠٠، شرح السنة: ٩/٦٩-٧٠.
[٨٩٧-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟
[٨٩٨-] قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول
[٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟
[٩٠٠-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟
[٩٠١-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
[٩٠٢-] قلت: فليس لها٤ صداق ولا عليها عدة؟
[٩٠٣-] قلت:٦ ابن عباس ﵄ كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧
[٩٠٤-] قلت: الشهود في ذلك؟
[٩٠٥-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ ٣
[٩٠٦-] قلت: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
[٩٠٧-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
[٩٠٨-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين؟
[٩٠٩-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟
[٩١٠-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟
[٩١١-] قلت: إذا تزوج الرجل١ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
[٩١٢-] قلت: كم يتزوج العبد؟
[٩١٣-] قلت: ٢ إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
[٩١٤-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟
[٩١٥-] قلت: قال سفيان في رجل قبل ابنته من شهوة٣ وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه
[٩١٦-] قلت: تزوج٢ امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
[٩١٧-] قال أحمد:٢ إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها٣، ومن٤ الناس
[٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها.
[٩١٩-] قال أحمد:٣ ثلاث مبهمات:٤ قوله ﷿: ﴿ولا تنكحوا ما
[٩٢٠-] قلت: لأحمد متعة٢ النساء، تقول: إنه حرام؟
[٩٢١-] قلت:٢ الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ ٣
[٩٢٢-] قلت: رجل قذف١ امرأة له أمة؟
[٩٢٣-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟
[٩٢٤-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟
[٩٢٥-] قلت: من أحق بالولد صغيرا؟ ٢
[٩٢٦-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
[٩٢٧-] قلت: عدة أم الولد؟
[٩٢٨-] قلت:٥ أرأيت إن زوج أم ولده رجلا يستبرئها؟
[٩٢٩-] قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
[٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
[٩٣١-] قيل: ١ قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر
[٩٣٢-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
[٩٣٣-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟
[٩٣٤-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
[٩٣٥-] قلت: ابن١ عباس ﵄ كان لا يرى على العبد حدا
[٩٣٦-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
[٩٣٧-] قلت:٢ الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و٣ المرأة لزوجها تقول إنه
[٩٣٨-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.
[٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟
[٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
[٩٤١-] قلت: فيمن تزوج٣ أمة فاشتراها بعد؟
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer