Printed page ٤/ ١٥٢٦
قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: [ع-٤٤/أ] إن رجعت وإلا فرقت، فإن رجع وإلا فرق.
[٨٩٨-] قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غداً إلى شهر، يُجبر على الدخول
بها؟
قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،٢ أي إن دخل بها وإلا فرّق بينهما.٣
قال إسحاق: هو حسن.
[٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئاً
؟