[٣٢٥٦-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة – [] [] لِغَنيِّ ٢- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز٣ في سبيل الله ﷿، أو مسكين تُصُدِّق
عليه منها فأهداها لغني، أو غارم".٤
قال: نعم. هكذا حُدِّثْنا عن أبي سعيد الخدري ﵁.
قال إسحاق: كما قال.
تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه