Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٢٥٨-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (٩١٨) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٩/ ٤٦٠٤

قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.

قال إسحاق: هذا تفسيره ما فسره الذي رواه.

قال: الغنم مائة،١ يقول: من كان له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما يجبر به هو وعياله، ولا يلزمه أن يخرج ذاك من يده.

[٣٢٥٨-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها

؟

قال أحمد: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها٢ ولا ابنتها،٣ وإن طلقها تزوج