Printed page ٩/ ٤٦٠٤
قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.
قال إسحاق: هذا تفسيره ما فسره الذي رواه.
قال: الغنم مائة،١ يقول: من كان له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما يجبر به هو وعياله، ولا يلزمه أن يخرج ذاك من يده.
[٣٢٥٨-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها
؟
قال أحمد: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها٢ ولا ابنتها،٣ وإن طلقها تزوج