مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٩/ ٤٦٠٥ ابنتها،١ لأنها إذا ماتت ورثها.قال إسحاق: كما قال.٢[٣٢٥٩-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.قال إسحاق: كما قال.[٣٢٦٠-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟ → Previous page Next page ←