Printed page ٩/ ٤٦١٥
[٣٢٦٦-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير
أخرى. يزكيها مكانها؟
قال أحمد: لا. حتى يحول عليها الحول من يوم صارت عنده عشرين.١
قال إسحاق: كما قال سواء.٢
[٣٢٦٧-] قلت: إذا أصاب العدو شيئاً من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم
؟
قال أحمد: هو هكذا.