Printed page ٩/ ٤٦٢٨
ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.١
[٣٢٨٣-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.٢
قال إسحاق: يصلى [عليه] ٣ على كل حال.
[٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله ﷺ: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى
رجل ذكر"؟ ٤