Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٩/ ٤٦٤٨

يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئاً. والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئاً.

قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] ١ إذا كان قد سكر وذهب عقله٢.

[٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل

؟

قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن يكفر يمينه ثم يحنث.

قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجراً لقول النبي ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير".٣