تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين
أو بالتحيل على قلب الدين أو التحيل على الربا بالقروض، بأن يقرضه مائة ويشترط. الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضاً. فكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم، و «سئل النبي ﷺ عن بيع التمر بالرطب؟ فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» رواه الخمسة. و «نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم.
وأما بيع ما في الذمة: فإن كان على من هو عليه: جاز. وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. لقوله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح. لأنه من الغرر.
[باب بيع الأصول والثمار]
باب بيع الأصول والثمار قال ﷺ: «من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره