Skip to content

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب البيوع

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢١

بيع مكيل بموزون أو عكسه: جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما «نهى النبي ﷺ عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل» متفق عليه و «رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها» رواه مسلم.

ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محكم شرعاً، إما لعينه كما «نهى النبي ﷺ عن بيع الخمر والميتة والأصنام» متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما «نهى النبي ﷺ عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه والنجش» متفق عليه.

ومن ذلك: نهيه ﷺ عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق.

ومن ذلك: إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، أو لقطع الطريق- ونهى النبي ﷺ عن تلقي الجلب، فقال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار» رواه مسلم. وقال: «من غشنا ليس منا» رواه مسلم.

ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقداً أو بالعكس