Skip to content

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب المواريث

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٣٨

وعن ابن عمر مرفوعاً: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلّا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه. وفي الحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث» رواه أهل السنن، وفي لفظ «إلا أن يشاء الورثة» .

وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي ﷺ: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.

[كتاب المواريث]

كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] إلى قوله تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٣] وقوله في آخر السورة: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] إلى آخرها مع حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه.

فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على