Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ٩٧

عن مجاورة لم يضف إلا ما كان من البخور؛ فإن له حكم المضاف، لأن النار تصعد بأجزاء منه، ويوجد طعم ما يبخر به من المصطكى (١) ..

ابن عرفة: هذا صواب. انتهى من المواق (٢).

قوله: (وحكمه كمغيره) أي وحكم المطلق المتغير وصف من أوصافه، حكم ما غيره إن طاهرا فطاهر وإن كان نجسا فنجس، ويستعمل الطاهر في العادات ويراق النجس.

قوله: (ويضر بين تغير بحبل سانية) وهو إضافة الصفة إلى الموصوف، ومفهومه أن التغير إن لم يتبين لا يضر والمفهوم صحيح، وحبل السانية ليس بشرط، وكذلك ماء تغير بمكثه في إناء جديد.

قوله: (كندير بروث ماشية) أي كما يضر تغير المطلق بروث ماشية، وإن لم يتعين تغيره، وبهذا يوافق النقول.

ابن غازي (٣): التشبيه في الحكم فقط، إذ لا يشترط التبيين (٤) هنا.

قال الشارح (٥): التشبيه في الصورة والحكم. انتهى (٦).

وقول ابن غازي: وروى ابن غانم (٧): لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه، ففي