قوله: (وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد) أي وفي الاتفاق وعدمه على سلب طهوريته بالملح المصنوع تردد في فهم النقل.
قال بعضهم: المذهب على ثلاثة أقوال السلب وعدمه، والفرق بين المعدني والمصنوع فيسلب المصنوع دون المعدني.
وقال بعضهم: المذهب كله على قول، ومن قال بالسلب فهو إذا كان مصنوعا، ومن قال لا يسلب فهو إذا كان معدنيا.
وقوله: ولو هو أول اصطلاحاته في كتابه هذا.
قوله: (لا بمتغير لونا، أو طعما، أو ريحا، بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس، كدهن خالط أو بخار مصطكى) أي لا يرفع الحدث وحكم الخبث بماء متغير لونا أو طعما بلا خلاف فيهما، أو بمتغير ريحا على المشهور.
ابن الماجشون (٣): الريح (٤)، والتغير إنما يسلب طهوريته إذا كان بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس، وذلك كدهن خالط، أو تغير برائحة دخان مصطكى أو غيره. قال اللخمي روائح الطيب وغيرها إن كانت عما حل فيه كان مضافا، وإن كان