Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها] فصل [في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ١١٨

فصل [في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

قوله: (فصل) أي هذا فصل، الفصل: الحاجز بين الشيئين، ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد منه فيناسب الباب، الفصل مشتمل على مسائل، والمسألة مشتملة على سؤال وجواب، وأما الباب فيشتمل على فصول، شرع ﵀ يذكر في هذا الفصل إزالة النجاسة، وما تزال به، وما عفي عنه منها تخفيفا وتيسيرا على العباد.

ويجب على المصلي أن يتقرب إلى الله تعالى بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهر. قاله اللخمي (١).

وقوله: (هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل) أي عن ثوب مريد الصلاة، سؤال من المصنف على لسان الطالب، فقال: هل إزالة النجاسة عن ثوب مريد الصلاة (ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر) خلاف، يعني أنه اختلف في إزالة النجاسة عن ثوب من أراد الصلاة به أو عن بدنه أو عن مكانه المماس لأعضائه. لا أمامه ولا خلفه ولا يمينه ولا شماله.

قال المواق: قال عياض: وسقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة بغير محله لغو. انتهى (٢).

قال القاضي عبد الوهاب: لا خلاف في سنيته (٣).

وقال في البيان: المشهور من قول ابن القاسم عن مالك أن إزالتها سنة (٤).

وشهره أيضا في تهذيب الطالب (٥)، ابن يونس: هو الصحيح.