Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها] فصل [في التيمم]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ١٨٣

تحت الحائل. قاله الأبياني.

وقال بعضهم: يمسح على الذي عسر نزعه وإن كثرت قيمته ويغسل الأخرى، وإن لم تكثر قيمته مزق.

قال ابن شاس: لأن المحافظة على قيام وظيفة الطهارة المائية تقدم على حفظ مالية الخف وعن طهارة ترابية (١).

قوله: (وندب نزعه كل جمعة ووضع يمناه على أطراف أصابعه، ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها؟ تأويلان) أي وندب نزع الخفين في كل جمعة وكذلك يندب في صفة المسح على الخفين وضع يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى ويضع يسراه تحتها ويمر يديه إلى حد الكعبين وهل مسح الرجل اليسرى كذلك أو اليسرى من فوقها كما في الرسالة (٢) لأنه أمكن، فيه تأويلان.

قوله: (ومسح أعلاه وأسفله، وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت) أي ومسح الماسح على خفيه أعلاهما وأسفلهما المدونة على الوجوب وإن ترك مسح أعلاه بطلت صلاته وإن ترك مسح أسفله أعاد في الوقت، وإليه أشار بقوله: لا أسفله ففي الوقت.

فصل [في التيمم]

قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه مسائل التيمم ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب، التيمم لغة: القصد ﴿وآمين البيت﴾ [المائدة: ٢] أي قاصدين، ولذلك سمي الإمام إماما لأنه يقصد ويتبع، وكذلك الطريق. وفي الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين تتوجه عند الاضطرار وسبب مشروعيته إقامة رسول الله ﷺ بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء لالتماس عقد عائشة ﵂ والحديث (٣) مشهور وأنه كان في غزوة المريسيع (٤)، قيل وحكمة