Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ٩٨

المجموعة: في الغدير ترده الماشية فتبول وتروث فيها حتى يتغير لون الماء وطعمه، لا يعجبني الوضوء به من غير تحريم (١).

قال البرزلي (٢): فعليه فالصلاة بوضوئه مجزية، والإعادة في الوقت استحبابا، ويجمع بينه وبين التيمم. انتهى من نوازل البرزلي (٣).

قوله: (أو بئر بورق شجر أو تبن) أي وكذلك يضر ماء البئر ويسلب طهوريته، بتغير وصف من أوصافه وإن لم يتبين تغيره بسبب ورق شجر أو تبن يسقط فيه، وقيل مكروه، (والأظهر) عند ابن رشد في بئر البادية بهما الجوان.

وقال: سئلت عن آبار الصحاري التي تدعو الضرورة إلى طيها، بالخشب والعشب، لعدم ما تطوى به سوى ذلك، فيتغير لون الماء وطعمه وريحه، هل يجوز الغسل والوضوء به فأجبت بأن ذلك جائز واحتج له، وذكر له في آخر احتجاجه أن قول بعض المتأخرين في الماء المتغير في الأودية والغدر مما يسقط فيه، من أوراق الشجر النابتة عليه، والتي جلبت الرياح إليها، لا يجوز الوضوء به، شاذ خارج عن أصل المذهب، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يعرج عليه. انتهى كلامه. ودل آخر كلامه أن فتياه غير قاصرة على ما يطوى به البئر من ذلك، فإطلاق المؤلف صواب. انتهى من ابن غازي (٤).

قوله: (وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر) أي وفي تقدير المخالط للماء،