Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل تجوز الصلاة على الغائب عن البلد

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٢/ ٣٢١

الصلاة على قبور غيرهم وعلى الغائب عن البلد "لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته" (١) أي وقته قالوا; لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها قال الزركشي (٢) معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى (٣) وقال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر (٤) يؤتي بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة، وهي صحيحة ولو أعيدت الصلاة وقعت نافلة (٥). وقال القاضي فرضا كصلاة الطائفة الثانية قال وقضية اعتبار كونه من أهل الفرض يوم الموت منع الكافر (٦) والحائض يومئذ وصرح به المتولي، وهو ظاهر كلام الأصحاب ورأى الإمام إلحاقهما بالمحدث وتبعه في الوسيط قال في المهمات واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه (٧) ; لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك (٨) "ولا يستحب إعادتها قط" (٩) يعني أبدا كان الأولى ترك قط أو إبدالها مطلقا أي