الأخرى عدم بطلانها (١) فيما لو لم يكبر الرابعة (٢) حتى سلم الإمام قال في المهمات ويتأيد بأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها (٣) فإن كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان (٤) فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين (٥) على ما اقتضاه كلامهم والظاهر أنه لو تقدم (٦) على إمامه بتكبيرة عمدا لم يضر، وإن نزلوها منزلة الركعة