Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل وأركانه سبعة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٢/ ٣٠٧

فصل وأركانها سبعة

"الأول النية" كغيرها ولخبر "إنما الأعمال بالنيات" (١) "ويجب قرنها بالتكبيرة الأولى" والتعرض للفرضية كما في غيرها ووجوب التعرض لها يؤخذ من قوله "ولو نوى الفرض من غير ذكر الكفاية أجزأ ولا يجب تعيين الميت" (٢) ولا معرفته كما صرح به الأصل "فيكفي قصد من صلى عليه الإمام" فالعبرة بنوع تمييز فلو صلى على جماعة كفى قصدهم، وإن لم يعرف عددهم قال الروياني فلو صلى (٣) على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع; لأن فيهم من لم يصل عليه، وهو غير معين قال ولو اعتقد أنهم أحد عشر (٤) فبانوا عشرة فالأظهر الصحة "فإن عين وأخطأ" كأن صلى على زيد أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان عمرا أو الصغير أو الأنثى "بطلت" صلاته أي لم تصح إلا مع الإشارة كما مر بيانه في صفة الأئمة. وصرح في الروضة هنا بهذا المستثنى ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصل على الثانية; لأنه لم ينوها أولا ذكره في المجموع "ويجب" على المأموم "نية الاقتداء" أو الائتمام أو الجماعة بالإمام كما مر في صفة الأئمة "الثاني القيام" فيها "ولا يسقط إلا بالعجز" عنه كما في غيرها (٥)