أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
الحيين (١) المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما (٢) فكالمسلمين بناء على الغالب والدار. ا هـ. والقياس أنه يؤنث (٣) فيما إذا كان الميت صغيرة "وأن يقول بعد" التكبيرة "الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" أي بالابتلاء بالمعاصي وفي التنبيه وغيره واغفر لنا وله وقد تقدم الأولان في خبر أبي هريرة "و" أن "يطولها" أي الرابعة أي بعدها "بالدعاء له" لثبوته عنه ﷺ (٤) كما في الروضة رواه الحاكم وصححه "فرع" لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس الاقتصار على الأركان (٥) قاله الأذرعي
"فرع" لو "أدركه المسبوق في أثنائها" أي صلاة الجنازة "كبر وأتى بالقراءة والذكر بترتيب نفسه" كغيرها ولخبر "ما أدركتم فصلوا" (٦) "فإن كبر الإمام قبل قراءة الفاتحة" أي قراءة المسبوق لها "أو في أثنائها تابعه" في تكبيرة "ويتحملها" أي كلها (٧) أو بقيتها "عنه" كما لو ركع قبل قراءتها أو في أثنائها في سائر الصلوات فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة (٨) وتقدم في نظير الثانية ثم إنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابعه ولم يذكره الشيخان هنا قال في الكفاية ولا شك في جريانه هنا بناء على