أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
قال وكان مراده عند فراغه منه ويكون كالنائب عنه قال ويحسن أن يزيد اللهم اجعله من التوابين ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه انتهى وقياسه أن يأتي في الوضوء بذلك وبدعاء الأعضاء قال السبكي واستحب المزني إعادة الوضوء في كل غسلة (١)
"فرع وليتعهد" ندبا "مسح بطنه كل مرة أرفق مما قبلها فلو خرج" من الميت "بعد الغسل نجاسة" ولو من السبيلين وقبل التكفين "كفاه غسلها" من غير إعادة غسل أو غيره لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج كما لو أصابته نجاسة من غيره; ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهره وغسل النجاسة (٢) فيما ذكر واجب كما صرح به الأصل "ولا يجنب ميت" فلو وطئ أو خرج منه مني بعد غسله لم تجب إعادته وتعبيره بما قاله أعم من تعبير أصله بالوطء وعلم من كلامه أنه لا يحدث أيضا بالمس فيما إذا اختلف مع الماس ذكورة وأنوثة وبه صرح أصله في الميتة
"فصل الرجال أولى بغسل الرجل والنساء" أولى "بالمرأة" وسيأتي ترتيبهم "و" لكن "للرجل غسل زوجته" ولو كتابية (٣)
"وإن تزوج أختها" أو أربعا سواها; لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت (٤) بدليل التوارث "وقال ﷺ لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك