Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب بيان إزالة النجاسة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٦١

التتريب في إحداها (١).

"وإن تعدد الكلاب" كأن، ولغت في الإناء"أو لاقى" محل التنجيس بها"نجسا آخر، ويسقط تتريب أرض ترابية" (٢) إذ لا معنى لتتريب التراب، وتعبيره ب يسقط يقتضي أنه، وجب ثم سقط، وليس مرادا، وتعبير الأصل بقوله، ولو تنجست أرض ترابية بنجاسة كلب كفى الماء وحده سالم من ذلك"والغمس في" ماء"راكد" كثير كما صرح به الأصل"يحسب مرة وإن مكث" (٣) المحل فيه نعم إن حركه فيه سبع مرات حسبت سبعا (٤)، وخرج بقوله من زيادته راكد الجاري فإنه إذا جرى منه على المحل سبع (٥) جريات حسبت سبعا كما صرح به في الشرح الصغير، وفي بعض النسخ بعد قوله راكد لا جار، وهو إيضاح، والتصريح بقوله يحسب مرة، وإن مكث من زيادته.

"ولا ينجس كثير الماء الطهور، ولا إناؤه بولوغه" أي الكلب أو نحوه فيه"إن لم ينقصه" عن قلتين نعم إن أصاب من الإناء ما لم يصله مع رطوبة أحدهما نجسه كما ذكره في المجموع لكن هذا لا يرد على المصنف لأن تنجسه حينئذ ليس بالولوغ، وأفهم كلام المجموع أنه لو أصاب الإناء من داخل الماء لم ينجس، وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه، وهو كذلك، ولو تنجس الإناء بالولوغ في ماء قليل فيه ثم كثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي