أي، وإن لم يعص به"فللصلاة" (١) أي فليبادر بذلك وجوبا للصلاة، ونحوها فقط"وندب تعجيل" به فيما عدا ذلك نعم إن كانت مغلظة فينبغي وجوب تعجيل إزالتها مطلقا قاله الزركشي (٢)، وفيه نظر (٣).
قال الإسنوي: والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس قال، والمتجه (٤) خلافه لأن الذي عصى به هنا متلبس به بخلافه ثم"و" ندب"حت" بالمثناة"وقرص" بالمهملة إذا"لم يجبا" بأن لم تتوقف الإزالة عليهما فإن توقفت عليهما، وجبا (٥).
وقوله"لنحو دم" متعلق بهما، وتقييد ندبهما بما ذكر من زيادته جمع به الإسنوي بين إطلاق قولي الوجوب، والندب.
"و" ندب"التثليث" (٦) بعد الإزالة استظهارا كطهر الحدث"و" ندب