Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية كتاب صلاة المسافر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٢/ ٩١

ولا يقصر بعد الشروع في الصلاة في الحضر بطرو السفر، والتصريح بمكتوبة من زيادته "فإن شك هل فاتت في السفر" أو الحضر "أتم"; لأن الأصل الإتمام "ولو سافر، والباقي من الوقت ركعة" أي قدرها "قصر" الصلاة لكونها أداء "أو دونها فلا" لكونها فائتة حضر، فعلم بالأولى أنه لو مضى من الوقت قدر الفرض، ثم سافر قصر، وهو ما نص عليه الشافعي ونص فيما لو مضى منه قدر الفرض فحاضت أنها تقضي. وفرق الرافعي بأن الحيض مانع من الصلاة فإذا طرأ انحصر وقت الإمكان في حقها فيما أدركته فكأنها أدركت كل الوقت وبأن تأثيره إنما هو في الإسقاط الكلي، وهو مع إدراك وقت الوجوب بعيد بخلاف السفر فيهما.

"فرع للقصر شروط" أربعة "الأول لا يقتدي بمقيم، أو متم في جزء من صلاته" كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه به لخبر الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة ولو اقتصر المصنف كالروضة على متم أغنى عن ذكر المقيم لشموله له "فإن صلى الظهر خلف مسافر يصلي صبحا أتم"; لأنها تامة في نفسها ومثلها المغرب، والجمعة، والنافلة "ويقصر الظهر" مثلا "خلف من يقصر العصر"، أو غيرها "وإن شك في سفر إمامه أتم، وإن بان مسافرا قاصرا"; لأنه شرع مترددا فيما يسهل كشفه لظهور شعار المسافر، والمقيم "فإن علم، أو ظن سفره لا قصره فعلق صلاته بصلاته" بأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت "صح" إذ الظاهر من حال المسافر القصر (١) ولا يضر التعليق (٢) ; لأن الحكم معلق بصلاة إمامه، وإن جزم "وله حكمه" فإن أتم أتم، وإن قصر قصر عملا بما نواه، وإن لم يظهر له ما نواه أتم احتياطا كما يؤخذ من قوله "فإن أفسد" أي إمامه "صلاته"، أو فسدت "أتم إلا إن علم بنيته" القصر (٣) فله القصر